منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكره بدفاع المجني عليه في جنحه اتلاف مزروعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
admin
admin
admin


عدد المساهمات : 227
تاريخ الميلاد : 14/02/1987
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمر : 37
المزاج : رايق

مذكره بدفاع المجني عليه في جنحه اتلاف مزروعات  Empty
مُساهمةموضوع: مذكره بدفاع المجني عليه في جنحه اتلاف مزروعات    مذكره بدفاع المجني عليه في جنحه اتلاف مزروعات  Emptyالخميس يناير 17, 2013 3:47 am

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكره بدفاع
مقدمه من السيد / 00000000000000000000
المقيم إمياي طوخ قليوبيه
مجني عليه
ضد كل من :-
1 / السيد :-......................................
2/ السيد :- ...................................
والمقيمان إمياي طوخ قليوبيه
متهمان

الموضوع
قال تعالي: (* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ * ) صدق الله العظيم

اولا: لقد قاما المتهمان بإتلاف المزروعات والاشجار الخاصه بالمجني عليه عن طريق قطع وهدم المروي الاساسي لأرض المجني عليه وذلك بسبب ادعائهم بان لهم حق عند المجني عليه وذلك بما يقدر بستة اسهم ضمن الارض الخاصه بالمجني عليه وعلي ضوء ذلك قاموا بهدم المروي وقطع طريق المياه لتروي الارض موضوع الجنحه وقام المجني عليه بعقد جلسه عرفيه بحضور كل من السيد/.............وكذلك السيد /...........المقيمان بامياي . طوخ وكان يجب علي النيابه العامه استدعاء كلا منهما للسؤال وبتلك الجلسه قام المجني عليه بالتوقيع علي سته اسهم للمتهمان مراعاه لصله القرابه بينهم وحل الخلاف ولكن بعدها قاما المتهمان بهدم باقي المروي كما هو موضح بمحضر الشرطه ص 1و2 ومحضر المعاينه واثبات الحاله التي قامت به الاداره الزراعيه والثابت فيه انه تم عمل معاينه سابقه علي الارض موضوع الدعوي
ثانيا :تحقق اركان جريمه الاتلاف في حق المتهمان والتي تتضمن
1ـ فعل مادي هو الإتلاف
2ـ ان يقع على أموال ثابتة أو منقولة
3ـ مملوكه للغير
4ـ القصد الجنائي

وكما قضت محكمه النقض في ضوء ذلك
(يكفى لصحة إنطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف و لا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة .
( الطعن رقم 775 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )

ولقد قضت ايضا ( لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارنة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف ولو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنهافى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .
( طعن رقم 655 ، لسنة 38 ق ، بجلسة 1968/6/3 )
وايضا من تطبيقات محكمة النقض :
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .
(الطعن رقم 0639 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 876
بتاريخ 25-05-1953)
القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .
(الطعن رقم 1110 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 140
بتاريخ 27-02-1933)
إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
(الطعن رقم 3228 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1046
بتاريخ 26-11-)1987
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

(الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479

بتاريخ 04-02-1953)

اركان جريمة الاتلاف

لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
(الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685
بتاريخ 19-06-1957)


مع تحياتي : عبدالله قنديل المحامي
01002239975
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://onlinebook.forumegypt.net
 
مذكره بدفاع المجني عليه في جنحه اتلاف مزروعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكره بدفاع في قضيه سرقه
» صيغة جنحة اتلاف
» مذكرة فى جنحة اتلاف
» مذكرة بدفاع متهم في جنحة سرقة
» اعتراف المتهم بالتحقيقات لا ينفي بالضرورة وقوع إكراه مادي أو أدبي عليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي اون لاين بوك  :: منتديات رجال القانون :: مرافعات مسموعه وكتابيه-
انتقل الى: