منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 1

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
admin
admin
admin
admin


عدد المساهمات : 227
تاريخ الميلاد : 14/02/1987
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمر : 37
المزاج : رايق

الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 1 Empty
مُساهمةموضوع: الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 1   الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 1 Emptyالسبت يوليو 23, 2011 2:52 am

القسم الأول
المدخل القانونى
• أولا الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى
1. ماهية الحبس الاحتياطى وتعريفة : -
التشريع المصرى لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطى وانما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية ، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التى تناولت الحبس الاحتياطى فى الفقه المصرى وفى كتابات الباحثين القانونين فقد تبنى الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطى على النحو التالى " سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون " كما عرفه الدكتور المرصفاوى بأنه " إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها علية " كما تضمنتها التعليمات العامة للنيابات وفى المادة رقم 381 وذلك على النحو التالى " الحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة " ومن مجمل هذه التعريفات يمكن لنا إبراز مضمون الحبس الاحتياطى فهو ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة فى سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد و التجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائى بات .كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطى وارتباطه بمدى زمنى لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق ، كما تظهر بجلاء علته والغاية منه وكما جاء فى تعريف الأستاذ / معوض عبد التواب " من آن الحبس الاحتياطى بهذا المعنى ليس إجراء من إجراءات التحقيق لانه لا يستهدف البحث عن دليل وانما هو بالأدق – من أوامر التحقيق التى تستهدف تامين الأدلة " سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقى المتهم حرا أو سواء تجنبا لتاثيره على شهود الواقعة وعدا أو وعيدا ، أو ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذى سيصدر علية بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده "
2. مبررات الحبس الاحتياطى :-
موقف الفقه
يكاد يحصر الفقه الراجح هذه المبررات فى أداء ثلاث وظائف : -
1- الحبس الاحتياطى كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة :
فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدى سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب .
2- الحبس الاحتياطى كإجراء من إجراءات الأمن :
حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجنى علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثارا سخطهم اقتراف المتهم لفعلة ، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية .
3- الحبس الاحتياطى بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق :
وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التى يمكن إجمالها فى النقاط التالية :
• بقاء المتهم فى متناول سلطة التحقيق .
• المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة .
• منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقى شركائه فى ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات .
التشريع المصرى
يمكن إجمال ما ورد فى التشريع المصرى بخصوص الحبس الاحتياطى بأنه قد نظر إلى الحبس الاحتياطى بوصفة إجراء من إجراءات التحقيق ، وبوصفة تدبيرا احترازيا فى الوقت نفسه فبوصفة إجراء من إجراءات التحقيق يحب ان يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود او اتصالا سريا بغيرة من المتهمين وهو ما يستفاد من نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصرى فعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى فانه نص فى هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق ، ونص المشرع الدستورى المصرى فى المادة 41 من الدستور الحالى على انه " لا يجوز القبض على المتهم …… أو حبسة ……… إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ".
إما بوصفة تدبيرا احترازيا يستهدف منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التى كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته وهو ما عبر عنه المشرع المصرى بالمادة المشار إليها " صيانة أمن الدولة " وهو ما يدرجة الفقه عادة بوصف الحبس الاحتياطى كأجراء من إجراءات الأمن – يعمل على تفادى ارتكاب الجرائم سواء من المتهم أو من غيرة كرد فعل على جريمته .



3. القواعد العامة للحبس الاحتياطي
أ – مجال الحبس الاحتياطي :
يستفاد من نص المادة 134 أ . ج أن مجاله ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي.
وقد أورد المشرع على هذا الأصل استثئنائين أحدهما موسعا من مجاله والأخر مضيقا له . فمن حيث التوسيع : أجاز المشرع الحبس الاحتياطي في الجنح المعاقب عليه بالحبس، مهما قلت مده إذا لم يكن للمتهم محالة إقامة ثابت معروف في مصر.
ومن حيث التضييق : حذر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً ( م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث ) .
كما حذره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .
ب- شروط الحبس الاحتياطي :
1- توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها :
بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس .
وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لها ان تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا .
2- آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا :
وعلة ذلك .. مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون اكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحقق من هذا الشرط .

3- أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الأمر بالحبس :
وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف : من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة ( بوصفها جهة اتهام ) فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مدي كافية الأدلة . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي بداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتوالى التحقيق .
4. الجهة المخولة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي :
الحبس الاحتياطي بوصفه أمر من أوامر التحقيق يتصور أن يصدر في إحدى ثلاث لحظات من حياة الخصومة الجنائية ( اتهام- إحالة – محاكمة ) وتتباين الجهات المخولة سلطة إصداره في كل مرحلة من هذه المراحل وذلك على النحو التالى :
• سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق :
تتباين وتتعدد الجهات المخولة سلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطى فى التشريع المقارن فهناك من يعطى هذه السلطة للقضاء وحدة وهناك من يعطيها للنيابة العامة وهناك من يشارك الاثنين كمال يوجد أيضا من يعطى هذه السلطة لضباط الشرطة فيما يلى نتناول موقف التشريع المصرى فى هذا الشان وكما جاء أيضا بكتاب التشريع والحبس الاحتياطى لمؤلفة الأستاذ احمد سيف الإسلام المحامى

1- الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق :
تبني هذه الخطة قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1883 فكان الأصل العام أن التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك ( م 3 ، 4) يقوم به من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي ، أو المدعي بالحقوق المدنية أو بناء على طلب محكمة الاستئناف .
وخرج على هذا الأصل العام في حالة التلبس حيث أجاز لأعضاء قلم النائب العمومي ولمأمور الضبطية القضائية إجراء التحقيقات الابتدائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجريمة (13 م ) وانحصرت سلطة الحبس الاحتياطي في يد قاضي التحقيق وحده فإن تبين له بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أو عدم حضوره أن الشبهات كافية قبله وكانت الجناية أو الجنحة – المتهم بارتكابها معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد جاز له يصدر أمر " بسجن المتهم أو ان يبدل بأمر الضبط والإحضار السابق صدوره أمر أخر بسجنه ( م88 . 90) وكان هذا الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بحبس المتهم احتياطيا –غير محدد بمده .
2 – الجمع بين وظائف الاتهام ، والتحقيق ، والحكم في يد هيئات إدارية :
و عرفت باسم "قومسيونات الأشقياء " حيث عطلت السلطات تنفيذ قانون تحقيق الجنايات الأهلي حتى تطلق يدها في مواجهة الثورة العرابية وتذرعت بأن " الأشرار " قد أساءوا فهم الحريات التي منحها إياهم القانون الجديد وعاثوا في البلاد فسادا فأصدرت في 24 أكتوبر 1884 " ديكريتو " يتعلق بالوجه القبلي ويقضي كلاهما بنقل اختصاص الفصل في الجرائم التي من شانها الإخلال بالأمن أو تهديد الأملاك إلى لجنة سميت بأسم " قومسينات الأشقياء " وهي مشكلة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ومدير بالمديرية ورئيس النيابة واثنين من قضاه المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وكانت هذه اللجان تتولى التحقيق والفصل في القضايا غير مقيدة بالقواعد والإجراءات التي كان ينص عليها قانون تحقيق الجنايات .
وأسرفت تلك اللجان في القسوة يقصد الإرهاب وانتهكت حقوق الدفاع ولم تتورع عن الالتجاء إلي التعذيب أثناء التحقيق واكتفت بالإدانة بمجرد الشبهات وقد ألغيت في عام 1889 بعد أن ظهر من تقرير " مسيو ليجريل " أنها سجنت كثيرين بين عدة سنوات بغير محاكمة واتضح أنها كانت تحكم بالإدانة لأدني شبهة وتعذب المتهمين لحملهم على الاعتراف . . . الخ وكان نظام البوليس فاسدا إلى حد أحرج مراكز رؤساء الحكومة ومديري البوليس على السواء فقد وضع نظام البوليس بأسره على قاعدة عسكرية وجرد المديرين من كل سلطتهم عليه مما حفز " نوبار " إلى الشكوى من عجز المديرين من المحافظة على الأمن وادي إلى رئيس البوليس الإنجليزي " كليفورد لورد " وإعادة سلطة المديرين على البوليس من جديد.
وكما يبدو فإن سلطات الاحتلال كانت متأثرة بفكرة عبر عنها صراحة " ملنر " بعد زمن طويل من الثورة العرابية ، حينما وصف المصرين " بأنهم أمة من العبيد الخاضعين المجردين من ادني روح للحرية .
3- الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق :
استحدث " ديكريتو " صادر في 28 /5/1895 أحكاما جديدة منها ما تضمن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق فضلا عن سلطة الاتهام وان ابقي نظريا –على نظام قاضي التحقيق وعلى سلطاته في التحقيق والحبس الاحتياطي تلجا النيابة العامة إذا شاءت في الجنايات وبعض الجنح وبمقتضي ذلك التعديل أصبح للنيابة العامة – هي الأخرى – سلطة الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بمعرفتها كما كان للمتهم المحبوس أن يعارض في أمر حبسه أو في الأمر الصادر من النيابة بتجديد ذلك الحبس ويفصل قاضي الأمور الجزئية في تلك المعارضة خلال ثمانية أيام ( المواد 10 ، 12 ، 13) .
وقد عدلت سلطة النيابة العامة الحبس الاحتياطي بعد ذلك بـ " دكريتو " صادر في 19 يناير 1879 بموجبه حرم النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطياً بتعديل المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 28 مايو 1895 ، وفرقت بين حالتين .
الأولي : أجازت فيها للنيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا ولكن بعد موافقة رئيس المحكمة أو من يقوم مقاومة أو موافقة قاضي الأمور الجزئية كتابة إذا كان المتهم في وجهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة – وذلك إذا وقعت الواقعة مما يستوجب العقاب بالحبس ( مثل جنحة السرقة أو الشروع فهيا . .الخ)
والثانية : يصدر الأمر بالحبس من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة أو قاضي الأمور الجزئية –إذا كان المتهم في جهة غير الجهة الكائن بها مركز المحكمة بعد أن تستحضر النيابة المتهم أمام أيهما ( حسب الأحوال ) وإذا كانت الواقعة من الجنح التي تستوجب الحبس عدا ما ذكر في الحالة الأولي وكذلك إذا لم يحضر المتهم بعد استدعائه بالطرق القانونية .
وبذلك سلب المشرع النيابة حق حبس المتهم احتياطيا ووكله إلى القضاء وعدلت سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بعد ذلك بالقانون الصادر في 1904 واختط فيه المشرع طريقا وسطا حيث خول النيابة العامة حق حبس المتهم احتياطيا في أحوال معنية لمدة محدده وحرم المتهم حق المعارضة في الأمر الصادر بحبسه.
4- الفصل بينهما في الجنايات والجمع بينهما في الجنح :
تبني هذا المسلك قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حيث جعل التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وجوبيا في مواد الجنح وجوزيا – بناء على طلب النيابة في مواد الجنح ومنح النيابة العامة سلطة التحقيق في مواد الجنح والمخالفات بالقيود الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول والتي خول القانون بمقتضاها لقاضي التحقيق سلطة مراقبة النيابة العامة في بعض التحقيقات .
5- التوسع في سلطة النيابة العامة ، والحد من سلطة قاضي التحقيق :
صدر المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 52 الذي أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق كاملة في مجال الجنايات باستثناء جرائم محددة اختص بها قاضي التحقيق اختصاصا وجوبيا وبذلك عدل المشرع المصري – مرة أخري – عن نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وابقي هذا التعديل على قاضي التحقيق كسلطة احتياطية للتحقيق مع إعطائه اختصاصا وجوبيا بالنسبة لجرائم التفاليس والجرائم التي تقع من الصحف وغيرها من طرق النشر إذا الزم النيابة العامة بإحالتها إليه للتحقيق .
وبمقتضي قانون رقم 113 لسنة 57 ألغيت الأخير من المادة 64 التي توجب التحقيق من جرائم التفاليس والصحافة اكتفاء بالأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة المذكورة وهو يتح للنيابة العامة –في مواد الجنايات أو الجنح أن تطلب ندب قاض لتحقيقها إذا رأت أن في ذلك أكثر ملاءمة لظروفها .
وبمقتضي هذه التعديلات أصبح نظام قاضي التحقيق – الذي ينص عليه التشريع المصري ( مواد 64-65) نظاما صوريا وأجريت دراسة ميدانية حول موضوع الأشراف القضائي على التحقيق في ضوء الدراسات الخاصة بمشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة الاجتماعية والتي أشرف عليها " المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية " وتبين من نتائج هذه الدراسة – التي بدأت عام 1970 ونشرت عام 1977 أنه لم يندب أحد من قضاه التحقيق طبقا للمادتين 64-65 إ . ج طوال هذه الفترة .
• سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة الإحالة :

نظام الإحالة عبارة عن تقيم للاتهامات المقامة ضد المتهم وتقدير لمدلول الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق وعدم كفايتها لإحالة الدعوى إلى قضاء المحاكمة عن طريق قرار الإحالة ويكون له في سبيل ذلك سلطات إجراء تحقيق تكميلي أو تكليف سلطة التحقيق الابتدائي بإجرائه والأمر بحبس المتهم احتياطيا إذا كان مفرجا عنه أو الإفراج عنه أن كان محبوسا وان يأمر بإحالة الدعوى إلى المحاكمة أو يأمر بالا وجه لإقامتها
وسنخصص فرعا لإيضاح موقف كلا من التشريع المقارن والتشريع المصري بشأن الإحالة .
أ – إسناد الإحالة لسلطة التحقيق :
1 - قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر سنة 1882 :
أوكل مهمة التحقيق إلى قاضي التحقيق وكان له أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة سواء في الجنايات أم في الجنح والمخالفات( المواد 113-116 ) .
2- ديكريتو 28 مايو 1895 :
بمقتضاه تولت النيابة العامة سلطة التحقيق وأصبح لها سلطة إحالة الدعوى في كافة الجرائم إلى المحكمة المختصة .
3- قانون تحقيق الجنايات سنة 1904 :
تبني نفس الموقف حيث أدمج فيه ديكريتو 28 مايو 1895 .
ب- إسنادها لقاضي الإحالة :
صدر قانون تشكيل محاكم الجنايات في عام 1905 وعدل بقانون سنة 1914 وتم فيها الفصل بين سلطة النيابة العامة في التحقيق وبين سلطة الإحالة في الجنايات فقط .
واصبح اختصاص الإحالة فيها موكولا إلى قاضي الإحالة الذي كان له أن يأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أن بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو أن يأمر بالا وجه لإقامة الدعوى .
جـ- إسنادها لغرفة الاتهام :
أحل قانون الإجراءات الجنائية الحالي ( 150 لسنة 50 ) غرفة الاتهام محل قاضي الإحالة وكانت تتكون من ثلاثة قضاه .
د-العودة إلى قاضي الإحالة الفرد :
عدل القانون 150 لسنة 50 بالقانون رقم 107 لسنة 62 فأصبح قضاء الإحالة يتكون من مستشار للإحالة بدلا من القضاة الثلاث الذين تتكون منهم غرفة الاتهام ( م70) .

هـ- التحقيق من سلطة قاضي الإحالة :
يقتضي القانون رقم 5 لسنة 1973 ( الصادر في 21 فبراير ) أضيفت م 366 مكرر إلى قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاها تتم الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة في طائفة معينة من الجنايات وهي جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية – والغدر – والتزوير – وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب : الثالث . والرابع . والسادس عشر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها .
و- إلغاء مستشار الإحالة :
في 4 نوفمبر 1981 إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 81 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وبمقتضاه تم استبدال نص المادة 158 والمادة 124 بنصوص جديدة تسند إحالة الدعوى إلى جهة التحقيق ( لقاضي التحقيق – وفقا للمادة 158 ) أو النيابة العامة ( وفقا للمادة 124 ) التى لها أن ترفع الدعوى في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم أمام المحكمة الجزئية إلا ما استثني وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام – أو من يقوم مقامة- إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام وفقا لضوابط عددتها المادة.
واستحدثت مادة برقم 214 مكرر تقضي بأنه إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة – ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة ونص قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر – في مادته الثالثة – على حذف كلمة " مستشار الإحالة أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائية .
ونصت المادة الرابعة على إلغاء الفصل الثالث عشر المعنون " في غرفة الاتهام " ( المواد من 193 – 196) من الباب الثالث من الكتاب الأول .


• سلطة الحبس الاحتياطي في مرحلة المحاكمة .
أ- محكمة الموضوع :
يستفاد من نص م 151/1 إ . ج أن سلطة حبس المتهم الذي سبق حبسه احتياطيا من قبل ثم افرج عنه من اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى سواء كانت محكمة جزئية أو استئنافية أو محكمة جنايات وتتقيد المحكمة في هذه الحالة – بنفس ما تقيد به قاضي التحقيق عند إصداره أمرا جديد بالقبض على المتهم أو حبسه وهي الشروط المنصوص عليها في م 150 إ . ج ويستفاد ذلك من ترتيب المواد ، وتنحصر .
1- إذا قويت الأدلة على المتهم
2- إذا أخل بالشروط على المفروضة عليه .
3- إذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .
وتوسع المشرع في سلطة محكمة الجنايات فوفقا للمادة 380 إ . ج لا تتقيد محكمة الجنايات بمثل ما تقيد به المحاكم الأخرى فيجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا في أية حالة تراها ولها أن تأمر بحبس المتهم (ولو كان طليقا ولم يسبق حبسه من قبل ) حيث جري نصها كما يلي :
" لمحكمة الجنايات في كل الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج – بكفالة أو بغير كفالة – عن المتهم المحبوس احتياطيا " .
ب – المحكمة المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة :
1- عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير أدوار انعقادها
2- في حالة الحكم بعدم الاختصاص ( م 151 / 3 )

5. حدود السلطة المخولة بالحبس الاحتياطي
أ- مدة الحبس الاحتياطي :
مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الإجرائي المصري :
تختلف تبعا لا اختلاف الجهة المصدرة للأمر كما يلي :
1- مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به من النيابة العامة
وفقا للمادة 201/ إ . ج لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوض علي المتهم إذا كان مقبوض عليه من قبل أي تحسب من تاريخ القبض على المتهم إذا كان عضو النيابة هو الذي أمر بالقبض عليه كرئيس للضبط القضائي ( م 35 ، 36 أ . ج ) أو من تاريخ تسليمه للنيابة للنيابة إذا كان مقبوضا عليه بقرار من مأمور الضبط في حالة التلبس ( م24) أو بأمر صادر من سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره ( م 126 ، 127) أو بأمرها .
بالقبض عليه ( م 130 ) .
والمادة تميز بين الواقعة التي ننسب إليها بدء تاريخ الحبس الاحتياطي ( من تاريخ القبض عليه ، أو من تاريخ التسليم ) وتجد هذه التفرقة أساسها في مثول المتهم أمام النيابة – في حالة القبض عليه بناء على أمر النيابة بوصفها رئيسا للضبط القضائي – لا يتراخي عن القبض .
أما إذا كان مقبوضاً عليه من قبل (بقرار من مأمور الضبط في أحوال التلبس وبناء على أمر سلطة التحقيق بضبطه وإحضاره أو بالقبض عليه ) فلسلطة التي قامت بالقبض أن تعرض على سلطة التحقيق في خلال 24ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه خلال 24 ساعة أخري ( م31) فينسب بدء حبس المتهم إلى وقت تسليمه للنيابة وليس إلى وقت استجوابه حتى لا يتحمل عبء تأخير استجوابه بلا موجب .
2- مدته عند صدور الأمر من قاضي التحقيق :
وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما
3- سلطة مستشار الإحالة قبل إلغائه .
كانت له سلطة واسعة قبل تعديل م 143 كما سلف فيما سبق حيث كان له مد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق إلى حين الانتهاء منه بدون آيه قيود زمنية واستمرت له بعد ذلك السلطات الموضحة في المواد 175 إ . ج الأولي تعالج سلطته في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وتخوله ذات سلطات قاضي التحقيق عند إجرائه تحقيقا تكميليا ومن بينها سلطة الآمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسة وفقا لاحكام م 150 إ . ج وأقرت محكمة النقض تلك السلطة له ولو لم يصدر قرار بإجراء التحقيق على سند من أن أمره بالقبض يعد في ذاته إجراءات التحقيق التي يملكها دون قيد .
أما بخصوص الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة فلا قيود ترد على سلطته وعليه وفقا للمادة 184 ففي أمر الإحالة له أن يفصل في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو إذا كان قد أفرج عنه .
وعلى كل فقد تم إلغاء نظام مستشار الإحالة في التشريع المصري بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وألغيت هذه المواد تماما .
ب - مد مدة الحبس الاحتياطي
1- سلطة قاضي التحقيق :
يجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس – الذي سبق له وأن إصدار – مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ( م 142 / م أ .ج )

2- سلطة القاضي الجزئي :
وفقا لنص م 202 / إ . ج له أن يصدر آمرة – بناء على طلب النيابة بمد الحبس الاحتياطي لمدة متعاقبة بحيث لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوما وبديهي على النيابة تقديم طلبها أثناء سريان مدة الحبس
الاحتياطي الصادر منها ( أي قبل انقضاء مدة الأربعة أيام )
3- محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :
خولها القانون سلطة مد المدة في الأحوال آلاتية :
أ – عند استنفاد المدد التي يملكها القاضي الجزئي ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي لأكثر من ذلك فعليها – قبل انقضاء تلك المدة – عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ( م 203 ، 143 / 1 إ . ج)
ب- عندما تستنفذ المدد التي يملكها قاضي التحقيق فعليه قبل انقضائها – أن رأي مد الحبس الاحتياطي – أن يحيل الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما ( م 143 / 1 إ . ج)
جـ- في حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفي غير دور الانعقاد تكون هي المختصة بمد مدة الحبس الاحتياطي المقترن بالإحالة كما تكون المختصة كذلك في حالة الحكم بعدم الاختصاص إلى ان ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ونرى عدم وجود قيد زمني عليها (م151/ 2/3 إ . ج )
4- المحكمة المختصة بنظر الدعوى :
عند خروج القضية من حوزة المحقق – بإحالة المتهم إلى المحكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى – تكون تلك المحكمة هي المختصة بالفصل في أمر الحبس الاحتياطي بدون قيد زمني عليها ( م 151/1 إ . ج)
ج - الإفراج المؤقت
هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس والأصل أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الاحتياطي مادمت الدعوى لم تخرج من حوزتها فللنيابة العامة – إذا كانت تباشر التحقيق أن تفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا في أي وقت سواء أكان حبسه قد تم بأمر منها أو مد بناء على طلبها مادامت القضية في يدها فإذا خرجت من حوزتها انتقلت سلطة ذلك إلى الجهة التي أحيلت إليها وكل ما للنيابة هو أن تطلبه تلك الجهة .
ولقاضي التحقيق – الذي يجري التحقيق بمعرفته تلك السلطة سواء أكان هو مصدر الأمر أم النيابة عندما كانت تباشر التحقيق قبل ندبه وللنيابة العامة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية (65 إ . ج)
وللجهة التي تفصل في طلبات مد الحبس الاحتياطي ( قاضي جزئي –محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة) أن تصدر أمرها بالإفراج عنه سواء بكفالة أو بغيرها – في الأحوال التي تري زوال مبررات الحبس الاحتياطي وقد يكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخري .
• حالات الإفراج الوجوبي :
1- عن المتهم المقبوض عليه في مواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا أو سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة ( م142/2 أ ج )
2- إذا أصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجب الإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب أخر (154/2 ، 209/2 أ . ج)
3- إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون تجديدها قبل انقضائها .
4- إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواقعة المنسوبة للمتهم والمحبوس احتياطيا بسببها لا تكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
5- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي حبس المتهم من اجلها
6- إّذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي سته شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة – إذا كانت التهمة جناية – بمد الحبس الاحتياطي .
• الإفراج الجوازي :
في غير الحالات السابق الإشارة إليها يكون الإفراج جوازيا لسلطة التحقيق إذا قررت زوال مبرراته ، بشرط أن يعين المتهم محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيم فيها ( م 154 إ . ج) وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده ( م 144 إ . ج ) ويجوز تعليق الإفراج الجوازي على تقديم كفالة ، يقدر مبلغها في أمر الإفراج .
د - إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه
وفقا للمادة 150 إ.ج لسلطة التحقيق إلغاء أمر الإفراج عن المتهم وإعادة حبسه في الحالات التالية :
1- إذا قويت الأدلة ضد المتهم .
2- إذا أخل بالشروط المفروضة عليه في أمر الإفراج .
3- إذا جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأجراء .
وبديهي أن حكم هذه المادة ينصرف إلى حالات الإفراج الجوازي ، فلا محل له في حالات الإفراج الو جوبي إلا إذا صدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ثم ظهرت دلائل جديدة تستدعي إلغائه والرجوع إلى الدعوى فيصبح عندئذ العدول عن أمر الإفراج وإعادة حبس المتهم احتياطيا .
وتكون سلطة إصدار الأمر بإعادة الحبس في يد نفس الجهة التي أمرت بالإفراج عنه بشرط أن تكون الدعوى مازالت في حوزتها وإلا فالجهة التي آلت إليها الدعوى فعلا .د

• ثانيا حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم [3]

أن حقوق المحبوسين احتياطيا و المعتقلين ونظم معاملتهم ومعيشتهم داخل السجون صارت لا تختلف شيئا عن معاملة المحكوم عليهم بل كاد المحكوم عليهم يتمتعون بمعاملة افضل من المحبوسين احتياطيا كما أن معاملة المعتقلين تشبه معاملة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من حيث القسوة فى المعاملة آو الظروف السيئة التى يعيشون فيها داخل السجون وان النظم الداخلية للسجون و التى ترك لها القانون تحديد نوع معاملة كل من المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا قد وحدت تقريبا من أسلوب و نظم المعاملة و المعايشة بينهم ولم تفرق بينهم سوى فى بعض الفوارق البسيطة وعلى الرغم من ان التشريعات السابقة قد نصت على أسلو ب معاملة المحبوسين احتياطيا بطريقة لا تسمح للقائمين على التنفيذ بالانحراف عنها ألا أن المشرع فى القانون الحالي ترك للنظم الداخلية تنظيم هذا الحق مما ترتب علية ان سلبت حقوق كثيرة كانت مقررة لهذه الفئة فى التشريعات السابقة

- توحيد المعاملة بين المحبوسين احتياطيا و المعتقلين و المتحفظ عليهم:
وحد قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956 بين معاملة المحبوسين احتياطيا و المعتقلين فقد نص فى المادة 20 مكررا على انه (( يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام)) كما نصت المادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ بان يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وعلى ذلك يتساوى المحبوسون احتياطيا و المعتقلون فى كافة الحقوق فى المعاملة و المعيشة المنصوص عليها فى قانون تنظيم السجون و لوائحه التنفيذية على النحو الذي سنتناوله بالتفصيل .
• حقوق المحبوسين احتياطيا فى القانون 369لسنة 1956 م :
لم يحذ المشرع المصري نهج التشريعات السابقة فى وضع أحكام محددة لمعاملة و معيشة المحبوسين احتياطيا كما كان ينص على ذلك صراحة الآمر العال 9فبراير سنة 1901م إذا افرد لها الفصل التاسع و اتبع هذا النهج المشرع فى المرسوم بقانون 180لسنة 1949 إذا افرد لها الفصل الرابع (( المواد فى 21 إلى 29 )) واكتفى القانون الحالي بالإشارة إلى هذه الحقوق فى مواد متفرقة القانون إلا انه من الملاحظ أن المشرع فى القانون 396 لسنة 1956 قد انتقص من الحقوق التى كانت مقررة فى التشريعات السابقة للمحبوسين احتياطيا على النحو الذي سيأتي تفصيلة ……

- حق المحبوسين احتياطيا فى الإقامة فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين:
وقد نصت على ذلك صراحة المادة 4 فقرة أولى من القانون والتى تنص على (( يقيم المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين )) ولم يحدد القانون ماهية هذه الأماكن آو شروطها وهذا النص فى الواقع العملي فى السجون لايجد طريقة إلى التطبيق نظرا لقلة السجون وسؤ حالتها ألغى القانون الحالي تفريد المعاملة و تصنيف المحبوسين احتياطيا و الذي كان منصوصا عليه فى المرسوم 180لسنة 1949 وهو عدول منه عن اتباع هذه السياسة رغم سلامتها

- جواز إقامة المحبوس احتياطيا فى غرفة مؤثثة :
نصت المادة 14 فقرة ثانية من القانون على انه (( يحوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150مليما يوميا و ذلك فى حدود ما تسمح به الأماكن و المهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية )) وقد سلب القانون الحالي حقا كان مقررا للمحبوسين احتياطيا فى المرسوم 180لسنة 1949 نص عليه فى المادة 21والتى كانت تنص على وجوب توفير غرفة مؤثثه للمحبوسين احتياطيا من الفئة ( ا ) وهى الفئة التى حددتها المادة ( 9 ) من المرسوم 180لسنة 1949 م وهم المحبوسين احتياطيا المصرح لهم من النيابة أو من قاضى التحقيق بتلك الميزة للاعتبارات التي حددها القانون نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها آ لنوع الجريمة المتهمين بها آو ظروفها آو نظرا لأحوالهم الاجتماعية وقد راعى المشرع فى المرسوم بقانون 180لسنة 1980 م هذا التصنيف تمشيا مع السياسة الجنائية فى التفهم التنفيذي لان نوعا من الجرائم ومن أمثلتها الشهيرة جرائم الرأي لابد أيتمتع فيها المحبوس احتياطيا سوء بالنظر إلى ظروفها آو لنوع الجريمة معاملة خاصة آو نظرا لظروفه الاجتماعية آو معيشته كان يكون المحبوس احتياطيا من حملة المؤهلات العليا فتقضى هذه الاعتبارات ضرورة عزله عن معتادى الأجرام وأصحاب السوابق من المحبوسين احتياطيا وعن غيرهم من المحكوم عليهم و هي اعتبارات أوردها المشرع وأوجب تفريد المحبوسين احتياطيا عن غيرهم للاعتبارات العملية التى ساقها..
ولكن المشرع فى القانون الحالي جعل إقامة المحبوسين احتياطيا فى غرف مؤثثة آمرا جوازيا فى حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية وبالتالي أطلق السلطة التقديرية لادارة السجن فى توفير هذه الغرف للمحبوسين احتياطيا من عدمه ونحن نرى ضرورة إعادة النص على هذا التصنيف لأنه يتماشى مع السياسات العقابية الحديثة و الأسلوب العلمي فى التفريد فى تنفيذ العقوبات السالبة الحرية ووجوب توفير غرف مؤثثة للمحبوسين احتياطيا و عدم ترك الآمر جوازيا لسلطة إدارة السجن ينفذه طبقا لأهوائها و غالبا ما تتحجج إدارة السجن بقلة الإمكانيات لعدم منح المحبوس احتياطيا هذا الحق .
وقد حددت المادة (83 )من قرار وزير الداخلية رقم 79لسنة 1969م ’بشان اللائحة الداخلية للسجون الأثاث الواجب توافره فى الغرف المؤثثة كما يلى:
(( سرير طراز المستشفى ،مرتبة ،وسادة، 2كيس وسادة ، 2ملاية سرير بطانية صوف صيفا، 2شتاء، حصيرة ليف، كرسي خشب ، حمالة حديد، طشت صاج مدهون ، إبريق صاج مدهون ، صبانة، و ذلك فى عدم وجود حوض و حنفية بالغرفة ، منضدة صغيرة ، مرآة أناء ، وطبق لمياه الشرب ، و فرشة للشعر ، مشط، شوكة ، ملعقة ، كوب، قروا نه، و طبق صغير من المعدن ))
وهذا هو الأثاث المقر للمحبوسين احتياطيا بالسجون العمومية أما الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا ((بالسجون المركزية)) فلم تنص علية اللائحة الداخلية للسجون المركزية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة1971م.
إلا أن المادة (59) منها نصت على :
( تسرى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم 79 لسنة 1961م فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة) فيكون هو الأثاث الواجب توافره للمحبوسين احتياطيا فى السجون المركزية

- تسكين المحبوسين احتياطيا فيما سمى بدليل العمل فى السجون :
أصدرت وزارة الداخلية دليلا داخليا غير منشور سمى بدليل العمل بالسجون و هذا الدليل مودع بمصلحة السجون وهى عبارة عن أربعة أجزاء ضخمة محظور الاطلاع عليه ، وسوف نتناول هذا الدليل من حيث مشروعيته فى فرع مستقل ونقتصر ألان فى تناول أحكام هذا الدليل الخاص بتسكين المسجونين فى المواد من 365الى 377 ..
فنصت المادة ( 365) من الدليل (( يخصص لاقامة المحبوسين احتياطيا بالسجن أحد العنابر آو الأدوار آو جزء من دور يتناسب و تعداد سجوني هذه الفئة بالسجن للفصل بينهم و بين الفئات الأخرى من المسجونين )
وتنص المادة 368 على ان تخصص فى الجزء المعد لاقامة المحبوسين احتياطيا غرف متجاورة لكل فئة منهم على حدة وفق التقسيم التالي مع عدم الجمع فى غرفة واحدة بين ذوي السوابق و الخاليين منها:
ا-المتهمون فى جنايات .
ب- المتهمون فى جنح .
ج- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج وبارتداء ملابسهم الخاصة .
د- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج و يرتدون ملابس السجن .
م-المصرح لهم بارتداء ملابسهم الخاصة و يتناولون غذاء السجن.
و تنص المادة 369(( لا يجوز الجمع بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية واحدة فى غرفة واحدة كما يطبق ذلك أيضا على المحكوم عليهم فى قضية واحدة ))
وتنص المادة 373 من الدليل يتبع بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع فئات المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا وضع ذوى الأعمال المتقاربة سويا داخل الحجرات مع مراعاة الاعتبارات آلاتية :
ا- عزل المسجونين الذين تقل أعمارهم عن سبع عشرة سنة عن غيرهم من المسجونين فى السكن و العمل و الاستحمام وشغل أوقات الفراغ وغير ذلك .
كما يراعي عند حضورهم ألي السجن عدم وضعهم بحجرة الإيراد واتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية اللازمة حيالهم فوار ثم إيداعهم الحجرات المخصصة لهم بالعنابر مباشرة .
ب- يعزل المسجونون الذين لاتقل أعمارهم عن سبعة عشر عاما ولا تزيد على خمسة وعشرين عامة عن غيرهم من المسجونين عند تسكينهم بالحجرات .
ج-يلاحظ عند تسكين المسجونين التكوين الجسماني لهم فلا يجوز الجمع فى حجرة واحدة بين ذوى البنية الضعيفة وغيرهم من ذوى البنية القوية .
وتنص المادة 374 من الدليل على انه يراعى عند تسكين المسجونين ان يوضع فى الحجرة الواحدة مسجون واحد آو عدد لايقل عن بربعة ذا كانت أعمارهم لا تتجاوز خمسا وعشرين سنة – وفى حالة تجاوز أعمارهم هذا الحد يسكنون آما فرادى آو فى مجموعات لايقل عدد كل منها عن ثلاثة مساجين
وتنص المادة 377 من الدليل يجب نقل المسجونين سواء المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا بين الحجرات المخصصة لفئاتهم من حين إلى حين بحيث لا يمكث آي مسجون فى غرفة واحدة اكثر من شهرين متتاليين.
مع مراعاة عدم جمع المسجونين الذين يقيمون فى حجرة واحدة عند إعادة تسكينهم وذلك فى حدود إمكانيات السجن .
يلاحظ فى هذا الشان الفرق بين التسكين الانفرادي والحبس الانفرادي فغاليا ما يتعمد القائمون على تنفذ نظام السجون إلى الخلط بينهما فالتسكين الانفرادي هو ميزة يتمتع بها المحبوس مما يستلزم من ان يتمتع المحبوس بغرفة مؤثثة وتبقى له كافة الميزات كحق التريض والتجوال و كافة الميزات الأخرى المنصوص عليهما فى القانون و اللوائح المنفذة له آما الحبس الانفرادي فهو عقوبة توقع على المسجون وتستتبع بالتالي حرمان من كافة الميزات و عزله فى زنزانته ليلا و نهارا و عزله عن باقي المسجونين وقد يترتب عليه إيداع المسجون فى غرف التأديب وهو عكس التسكين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://onlinebook.forumegypt.net
المش محامي
عضو مجتهد
عضو مجتهد
المش محامي


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 16/07/2011
المزاج : سيبك انتا

الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 1   الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 1 Emptyالثلاثاء أغسطس 09, 2011 2:17 am

شكرا ليك يا استاذ عبدالله علي الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحبس الاحتياطي وبحث بالتفصيل عنه في ضوء القانون المصري جزء 2
» الحبس الاحتياطي في القانون المصري
» النيابه العامه وكتابها الدوري لضمانات الحبس الاحتياطي
» ضمانات المتهم وفق القانون
» حبيبتي هي القانون نزار قباني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي اون لاين بوك  :: منتديات رجال القانون :: البحوث والدراسات :: جنائي-
انتقل الى: