منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة في الدفع بالصورية المطلقة طبقاً لنص المادتان 244 ، 245 من القانون المدنى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
admin
admin
admin


عدد المساهمات : 227
تاريخ الميلاد : 14/02/1987
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمر : 37
المزاج : رايق

مذكرة في الدفع بالصورية المطلقة طبقاً لنص المادتان 244 ، 245 من القانون المدنى Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة في الدفع بالصورية المطلقة طبقاً لنص المادتان 244 ، 245 من القانون المدنى   مذكرة في الدفع بالصورية المطلقة طبقاً لنص المادتان 244 ، 245 من القانون المدنى Emptyالثلاثاء يوليو 12, 2011 12:20 am

مذكرة فيالدفع بالصورية المطلقة
الدفعببطلان عقد الــبيع لصوريته المطلقةطبقا لنص المادتان245 - 244 من القانون المدني
مذكرةبدفاع

السيد / ……………………………………… صفته
ضد
السيد / ……………………………………… صفته
السيد / ……………………………………… صفته
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
وقائعالدعوى.

تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتهاأنه :
بتاريخ _/_/___م وبموجب عقد بيع ابتدائياشتري المدعي من المدعي عليـه الأول ما هو " ……توضح المعالم والحدود بدقة ……"
وبتاريخ _/_/___م باع المدعي عليه الأول إلى المدعي عليه الثاني ذات العينمحل العقد الأول بموجب عقد بيع صوري - صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس إضراراًبالمدعي - وقد سارع المدعي عليه الثاني في محاولة لإضفاء الشرعية علي عقد البيعالثاني إلى تسجيله.

ما سبق هو ما دفع المدعي إلى إقامة دعواه بصوريةعقد البيع المؤرخ _/_/___م



الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الهيئةالموقرة :::

إن حق المدعي في إقامة دعواهبطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م بين المدعي عليهما الأول والثاني إنمايستند إلى أسس قانونية وواقعية تؤهله إلى طلب الحكم لصالحه وآية ذلك :
أولا ::: ثبوت الصفة والمصلحة للمدعي في دعوى الصورية : ثبوت الصفة : بيان ذلكأن المدعي يعد دائناً للمدعي عليهالأولبالالتزامات التي يرتبها عقد البيع عموماً ، وأهم هذه الالتزاماتهو التزامه بما هو ضروري لنقل الملكية وعدم التصرف علي خلاف العقد الصادر عنه ، وفيذلك تقرر المادة 244 من القانون المدني الفقرة الأولي " إذا أبرم عقد صوري فلدائنيالمتعاقدين والخلف الخاص ، متي كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أنلهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضربهم .

ثانياً :::ثبوت المصلحة : للمدعي مصلحة قانونية في طلب الحكم له بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحةعقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة

وفي التدليلعلي ثبوت الصفة والمصلحة في دعوى المدعي بالصورية
قضت محكمة النقض : للمشترى الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده ،صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقدهويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه لكونه دائناً للبائع فيالالتزامات المترتب علي عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كانالباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده . ( الطعن 874 لسنة 70 ق جلسة 3/2/2000 )


الدليل علي كون العقد المؤرخ _/_/___م صوري صوريةمطلقة .
الهيئةالموقرة ::
ثابت أن الصورية المطلقة إن هي إلاتحايل علي القانون بطريق الغش والتدليس وبقصد الإضرار بآخر حسن النية لهذا قررتالمـادة 244 من القانون المدني - في عجزها - جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات " كما أن لهم - دائني المتعاقدين والخلف الخاص "

أن يتمسكوا بالعقدالمستتر ويثبتوا بجميـع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ".

والثابتلدي هيئتكم الموقرة أن دفاع المـدعي قدم أكثر من دليل وقرينة تقطع بأنالعقـد
المطعون عليه صوري صورية مطلقة وأنه حرر وسجل بقصد الإضراربالمدعي ، كما
أن الثابت هو ذلك السلطان لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلةالمقدمة إليها .



إثباتالصورية المطلقة

إثبات الصورية بالإقرار :
لاعلي المحكمة إن هي أخذت بإقرار زوجة المحجوز عليه فقضت بصورية عقد البيع الصادرإليها من زوجها دون أن يتعدي أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقواالحق عنها .

(
الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 25/10/1956 )

إثبات الصورية بشهادة الشهود والبينةبإحالة دعوى الصورية إلى التحقيق :

الحكمالصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد أجاز إثبات الصورية المطلقة بالبينة وحسمالنزاع بين طرفي الخصومة علي وسيلة الإثبات بعد أن تجادلا بشأنها فقد جاز هذاالقضاء حجية الأمر المقضي في خصوص جواز إثبات تلك الصورية مما لا يدع مجالاً للعدولعن الحكم في هذا الشق القطعي منه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح الحكمالصادر بالإحالة إلى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الأمر المقضي بمايستوجب نقضه.

(
الطعن 345 لسنة 26 ق جلسة 15/2/1962 )

وفي إثبات الصورية المطلقة وتقدير محكمةالموضوع لتوافرها قضت محكمة النقض


الثابت في قضاء هذهالمحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي فيالدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ،وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي ما استخلصه من أقوال الشهود منأن العقد صوري لا جدي ، وكان هذا الذي استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيهللثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذا الأقوال أساساً لقضائه فيه الرد الضمنيالكافي والمبرر لإطراحه ما عداها من أدلة الدعوى .

(
الطعن 12 لسنة 72قجلسة 12/5/2002 )

ردالمدعي
علي الدفعالمبدي من المدعي عليهم برفض دعوي الصورية للأسبقية فيالتسجيل

بجلسة _/_/___م أبدي الحاضر عن المدعي عليهماالأول والثاني دفعاً بعدم قبول دعوى الصورية لأسبقية المدعي عليه الثاني في تسجيلعقده ، وبذات الجلسة صرحت المحكمة للمدعي بالرد علي الدفع المبدي ، وهاهو المدعييضحد الدفع المبدي وفي سبيل ذلك نقرر أن الصورية - الصورية المطلقة في حالتنا - تعني أن المحرر أي العقد المطعون عليه بالصورية - لم يقم أصلاً في نية المتعاقدينفلا تنتقل الملكية بناء علي هذا العقد ولو سجل . فالعقد الصوري عقد باطل وليس منشأن إجراء التسجيل أن يصحح البطلان .

وفي ذلك يقرر المستشار أحمدهاني مختار - الصورية أنواعها وإجراءاتها - طبعة 2005 - بدون ناشر " في خصوص عقودالبيع " إن القاعدة هي أن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرينأحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعي ومكمل وهوالتسجيل ، فإذا إنعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وعلي ذلك فالعقود الصورية - صوريةمطلقة - لا يصححها التسجيل ".

وفي ذلك قررت محكمة النقض في حكم حديثلها ::: الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه لا مجال لإعمال للدفع بالأسبقية في التسجيلإذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي بأسبابسائغة إلى أن عقد الطاعنة صوري صورية مطلقة ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينهوبين عقد المطعون عليه استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة الدعوى.

(
الطعن 928 لسنة 70 ق جلسة 3/1/2000)



كما قضي :
الثابت في قضاء هذهالمحكمة أنه متي كان عقد موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لايكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سواء بسواء وبذا لا يكون هناك محل للمفاضلةبين تسجيله وتسجيل محضر صلح استدل به علي علم المشتري بصورية عقد تمليك البائعإليه .

(
الطعن 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3 /2001 -)
الصوريةالمطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً

قررت محكمة النقض :
والصوريةالمطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً ، فلا تترتب آثاره ولا تنتقلبمقتضاه ملكية العقار إن سجل إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً منعدماً ، فإنهينبني علي ذلك أن الشفيع إذا طعن بالصورية المطلقة علي عقد المشتري الثاني فدفع هذاالأخير بعدم قبول الدعوى لأنه تصرف في العقار المشفوع فيه الي مشتر ثالث لم يختصمهالشفيع في دعواه كان لزاماً علي المحكمة قبل أن تفصل في الدفع أن تتصدي بداءة لبحثالطعن بالصورية وتدلي بكلمتها فيه حسماً له ، ذلك بأنه لو ثبتت صورية عقد المشتريالثاني كان منعدماً غير منتج لأي أثر قانوني ولو كان مسجلاً فلا يكون لهذا المشتريفي مواجهة الشفيع ثمة حقوق تعلقت بالعقار المشفوع فيه ويغدو بالتالي غير مقبول منهأن يحتج قبله بتصرف صدر في هذه العقار إلى مشتر ثالث


(
الطعن 406لسنة 57 ق جلسة 29/6/1989 )


ردالمدعي
علي الدفع المبدي من المدعي عليهمبانتفاء الصورية

التواطؤ ليس كالصورية في القول بانعدامالعقد


بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليهم بأفضلية العقدسند الدعوى والمطعون عليه بالصورية المطلقة علي عقد المدعي لسببين :

السبب الأول :أن العقد - محل الطعن بالصورية المطلقة - قد سبق تسجيله والقاعدة أن الملكية لا تنتقل فيالعقارات إلا بالتسجيل ، وهو الأمر الحاصل بالنسبة للعقد الأول دون العقدالثاني .

السبب الثاني :انتفاء الصورية المطلقة التي يدعيها صاحب الدعوى ، فالثابت - وهو ما يسلم به المدعي عليهما - أن ثمة تواطؤ ثبت بين المدعي عليهما لحرمان المدعيمن العقار محل البيع ، والثابت أن التواطؤ ليس كالصورية ، فالتواطؤ لا ينفي رغبةالمتعاقدين في التعاقد الحقيقي وإن قصد به الإضرار بالغير ، لكنه يـرتب جميـعالآثار
القانونية للعقد الصحيح ومن ثم فإن تسجيل العقد يخلق أفضلية لمنسبق في تسجيل عقده
من المشترين .


وفي صحة الدفعبالتفرقة بين الصورية المطلقة والتواطؤ وأن العقد محل الدعوى صحيح ومنتج لكل الآثارالقانونية - رغم الإقرار بوجود تواطؤ - قررت محكمة النقض :

المقرر فيقضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين طرفية علي حرمان مشتري آخرمن ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل - والصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً وحكماًلأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنهغير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في
إحداث آثار قانونيةله .

(
الطعن 549 لسنة 52 ق جلسة 28/2/1985 )

الهيئة الموقرة



في الرد علي الدفع المبدي من المدعي عليهما بأفضلية عقدالمدعي عليه الثاني لكونه عقداً مسجلاً

في الرد علي الدفع المبدي منالمدعي عليهما بأفضلية عقد المدعي عليه الثاني لكونه عقداً مسجلاً ، سبق أن قررناعلي هدى من قضائكم الموقر وقضاء محكمة النقض أن العقد إذا ما اعتور بعيب الصوريةالمطلقة كان معدماً لا ينتج أي آثار قانونية وليس من شأن التسجيل تصحيح هذاالبطلان .

أما عن القول بوجود تواطؤ - لا صورية مطلقة - توصلاً إلىالحكم بوجود عقد حقيقي منتج لكافة آثاره القانونية فلا صورية مطلقة - فإن ما أثبتهحكم التحقيق كاف للرد علي ذلك ، ويكفينا تدليلاً علي ذلك بما أقر به شهود المدعيعليهما أن المدعي عليه الثاني تنعدم لديه القدرة مطلقاً علي شراء مثل هذاالعقار .

الطلبات
الهيئةالموقرة :
تتمة لما قدمه المدعي من أدلة وماقر واستقر في يقين الهيئة الموقرة فإن المدعي لا يسعه إلا طلب الحكم لصالحة :
أولا :ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتبارهكأن
لم يكن لصوريته صورية مطلقة .
ثانياً : إلزام المدعيعليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل المدعي
عبدالله قنديل
المحامي
بطوخ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://onlinebook.forumegypt.net
 
مذكرة في الدفع بالصورية المطلقة طبقاً لنص المادتان 244 ، 245 من القانون المدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب العلامة السنهورى(الوسيط فى شرح القانون المدنى)
» ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد
» مذكرة دفاع في جنحة شيك
» مذكرة دفاع في جنحة شيك
» مذكرة فى جنحة اتلاف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي اون لاين بوك  :: منتديات رجال القانون :: الصيغ القانونية للدعاوى والمذكرات والعقود :: مدني-
انتقل الى: