قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : " قضاء هذه المحكمة
مستقرعلى أن المشرع قد فرق بين الحالات الأربع للتعدي على الرقعة الزراعية و
المساس بخصوبتها ، فحدد لكل حالة العقوبة الجنائية المقررة لها ، كما حدد
اختصاص وزير الزراعة في التدخل إدارياً بقرارمنه حتى صدور الحكم الجنائي ،
ففي المخالفة الأولى المتعلقة ( بتجريف الأرض الزراعية ) قرر لها المشرع
عقوبة جنائية محددة تختص بتوقيعها المحكمة الجنائية ، و منح وزيرالزراعة
حتى صدورالحكم الجنائي في هذه المخالفة سلطة إصدارقرارإداري ( بوقف الأعمال
المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ) بالطريق الإداري ، و في
المخالفة الثانية المتعلقة ( بتبويرالأرض الزراعية ) فقد نص القانون على
منح وزيرالزراعة اختصاص ( وقف أسباب المخالفة و إزالتها ) بالطريق الإداري ،
أما في المخالفة الثالثة المتعلقة ( بالتعدي بالبناء أو إقامة منشآت على
الأرض الزراعية أو تقسيمها لإقامة مبان عليها ) فقد أعطى المشرع سلطة إزالة
أسباب المخالفة للمحكمة الجنائية ، و قصراختصاص وزيرالزراعة على مجرد (
وقف أسباب المخالفة ) فقط ، و أخيراً في المخالفة الرابعة المتعلقة (
بإقامة مصانع أو قمائن الطوب ) ، فقد أعطى القانون المحكمة الجنائية سلطة
إزالة المصنع أو القمينة ، و قصراختصاص وزير الزراعة على التدخل إدارياً (
بوقف أسباب المخالفة و إعادة الحال إلى ما كان عليه ) بالطريق الإداري .
و من حيث إنه في مجال
التفرقة بصفة خاصة بين مخالفة ( البناء في الأرض الزراعية ) و مخالفة (
تبويرها ) ، فقد استقرت هذه المحكمة على أن المقصود بالبناء على الأرض
الزراعية هو المباني التي اكتمل إنشاؤها و صارت صالحة للإستخدام في الغرض
الذي أقيمت من أجله ، دون النظرإلى مادة بنائها ، سواء بالطين أو الطوب
اللبن أو الأحمرأو الأبيض أو الخرسانة المسلحة ، و بغض النظرعن تزويدها
بمرافق الكهرباء و المياه و الصرف الصحي أم لا ، فبعض المباني في الريف
المصري يتم الانتفاع بها دون هذه المرافق ، فهذه جميعاً تشكل مخالفة (
البناء و إقامة المنشآت على الأرض الزراعية ) و التي ناط المشرع بالقاضي
الجنائي وحده سلطة إزالتها ، و قصراختصاص وزيرالزراعة على التدخل بقرارمنه
لوقف أسباب هذه المخالفة فقط دون إزالة المباني أو المنشآت المكتملة ، أما
بخصوص مخالفة ( تبويرالأرض الزراعية ) فقد حددها المشرع في ترك الأرض دون
زراعة أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل يؤدي لتبويرها كتشوين مواد
البناء المختلفة ، أو أعمال الحفرو الأساسات و القواعد و السملات و إقامة
الأسوارو سائرالأعمال التمهيدية لإقامة البناء ، و غير ذلك من الإنشاءات و
المباني غير المكتملة ، فهذه الأعمال جميعاً تدخل ضمن الأعمال التي تؤدي
إلى مخالفة تبويرالأرض الزراعية ، و طبقاً لقانون الزراعة المشار إليه
يتعين على وزيرالزراعة المبادرة بالتدخل لحماية هذه الأرض الزراعية
باعتبارها ثروة قومية ، و إلى أن يصدرحكم جنائي في مخالفة
التبويرفللوزيرإصدارقراربإزالة هذه الأعمال التي تؤدي لتبويرالأرض الزراعية
، بل يجب على الجهة الإدارية – ممثلة في وزيرالزراعة أو من يفوضه – أن
تتدخل بسلطتها المباشرة لمنع اكتمال المباني على القواعد أو السملات حتى لا
تتحول المخالفة من تبويرإلى بناء على الأرض الزراعية ، و حتى لا يستفيد
المخالف من خطئه بتركه يستمرفيه .
( الطعن رقم 8992 لسنة 54 ق – جلسة 9/4/2011 )