منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الوجيز فى الميراث والوصيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
admin
admin
admin


عدد المساهمات : 227
تاريخ الميلاد : 14/02/1987
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمر : 37
المزاج : رايق

الوجيز فى الميراث والوصيه Empty
مُساهمةموضوع: الوجيز فى الميراث والوصيه   الوجيز فى الميراث والوصيه Emptyالإثنين يوليو 11, 2011 11:37 pm

الوجيز
الأرث بالرد على أصحاب الفروض

فى حال ما استوفى أصحاب الفروض أنصبتهم ولم يوجد عاصب يأخذ باقى التركه
,هنا تُقسم باقى التركه على أصحاب الفروض مره أخرى وفق فرض كل منهم فيرثوا
التركه فرضاً ورداً 0وهذا ما أخذ به قانون المواريث المصرى اذ أنه مزج
بين آراء المذاهب المختلفه فى هذا الشأن فأخذ برأى جمهور الصحابه
والتابعين الذى قال بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين واذا لم يوجد
أصحاب فرض غير ,الزوجين فإن الميراث يكون لذوى الأرحام وأخذ بمذهب
عثمان بن عفان ,0بالرد على أحد الزوجين فى حالة عدم وجود ذوى أرحام فمزج
قانون المواريث بين الآراء المختلفه فى هذا الشأن0اذ أن جمهور الصحابه
والتابعين وعلى رأسهم الخليفه عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب قد قالوا
بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين ومقتضى ذلك ان يستفيد ذوى الأرحام
القريبين والبعيدين بالتركه أما مذهب الخليفه عثمان بن عفان فكان بالرد
على أصحاب الفروض جميعهم دون استثناء فى حالة انعدام العاصب وذلك لأن
الزوجين يتحملان النقص فى نصيبهما عند العول فيجب ان يستفيدا من الزياده
عند الرد لأن الغرم بالغنم (العول هو الإنقاص فى أنصبة الورثه نظراً
لزيادة أسهم أصحاب الفروض عن أصل التركه )وبذلك أخذ القانون بالرأى الأول
وجعل له استثناء ممثل فى الرد على أحد الزوجين فى حال عدم و جود ذوى أرحام
وهو مذهب الامام عثمان بن عفان ولكنه لم يأخذ بمذهب زيد بن ثابت والقائل
بعدم الرد مطلقاً وتذهب باقى التركه لبيت مال المسلمين فى حال عدم وجود
عاصب0


ميراث ذوى الأرحام


ذوى الرحم فى اصطلاح علماء الميراث هو كل قريب ليس بصحاب فرض ولا عاصب ,
فالله تبارك وتعالى قد أعطى الأولويه فى الميراث للأقارب على العموم ولكن
هؤلاء الأقارب تجرى بينهم مفاضله على حسب درجة القرابه وقوتها0 يقول الله
تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله}ويُشترط لتوريث ذوى
الأرحام عدم وجود أحد من أصحاب الفروض النسبيه ولا أحد من العصبات النسبيه
0وللعلماء مذاهب فى توريث ذوى الأرحام كالتالى:


المذهب الأول


أن ذوى الأرحام لهم حق فى الميراث وهو ما روى عن عمر بن الخطاب وبن عباس
وجمع من التابعين واستدلوا على رأيهم هذا بالكتاب والسنه والمعقول فأما
الكتاب فقوله تعالى{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله }ومن
السنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الله ورسوله مولى من لامولى له
والخال وارث من لاوارث له)وبالمعقول قالوا :اذا كان المورث قد توفى عن ابن
بنته وبنت بنته مثلاُ فليس له وارث من أصحاب الفروض ولا من العصبات
والقول بأن ماله يذهب لبيت مال المسلمين يجافى روح النصوص الشرعيه
ومعقولها فالتركه تذهب لبيت المال عند عدم وجود أقارب للمتوفى مطلقاً
باعتبار ان جماعة المسلمين أحق بها حيث لا أقارب له ولكن من له أقارب من
ذوى رحمه ابن بنت او بنت بنت فهم يستحقون المال من وجهين باعتبارهم من
جماعة المسلمين وباعتبارهم من أقاربه بل إنهم من اولى الأرحام 0


المذهب الثانى


هو مذهب زيد بن ثابت وبعض التابعين واستدلوا عليه بأن الاستحقاق للميراث
لايثبت الا بنص او اجماع وليس هناك شئ من ذلك فى توريث ذوى الرحم 0وأيضاً
هناك القياس الجلى وهو ابنه الأخ الشقيق لاتستحق شيئاً مع ابن الأخ الشقيق
ويكون الميراث لإبن الأخ فاذا كان هذا حالها مع وجود الرجل الذى فى درجتها
وقوتها فمن باب أولى انها لاترث عند عدم وجوده وكذلك الحال مع العم
والعمه عند اجتماعهما 0ويرد على هذه المآخذ مؤلف الكتاب قائلاً أن المذهب
الأول هو الأولى بالقبول لعدة أسباب منها سلامة وقوة أدلته من كتاب وسنه
ومعقول والسبب الثانى ان فى العمل بهذا المذهب تحقيق للمصلحه من جوانب عده
ففيه تماسك الأسره مما يعود على المجتمع بالخير وفيه مصلحة صاحب المال
نفسه وأقاربه بان ينتفع أقاربه بماله وخاصه اذا كانوا من فروع الإناث
وكذلك مصلحة هؤلاء الأقارب بالانتفاع بمال قريبهم فمما لاشك فيه ان بنت
البنت مثلاُ أولى بمال جدها 0اما السبب الثالث فهو ضعف الأدله التى استند
اليها اصحاب ذلك المذهب فالكتاب العزيز قد نص على ميراث ذوى الأرحام ضمن
قول الله تعالى فى الآيه السابقه وأيضاً حديث النبى (ص) عن الخال والذى
عليه إرث أب الأم من باب أولى والفرع الوارث كذلك من الاناث والعمه
والخاله التى هى بمنزلة الخال من كل الوجوه 0واما القياس فهو غير جلى بل
هو خفى فهناك نص صحيح (إلحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر
)فبنت الأخ والعمه ليستا من أصحاب الفروض أما ابن الأخ والعم فهما من
العصبات وفى غاية الوضوح أن الحكم يختلف تماماً عندما لايوجد صاحب
الأولويه المنصوص عليها فيجب البحث عمن يليه فى الترتيب وأخيراُ التطبيق
العملى من الخلفاء الراشدين فقد كتب عمر بن الخطاب الى ابى عبيده بما يؤكد
توريث ذوى الأرحام فكان ذلك سنه عمليه مثلما قال النبى صلى الله عليه
وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين من بعدى )وقد أخذ قانون المواريث
المصرى بالمذهب الأول 0


أصناف ذوى الأرحام


أولاد البنت وان نزلوا واولاد بنت الابن وان نزلوا الجد غير الصحيح والجده
غيرالصحيحه ,وأولاد الأخوه لأم وبنات الأخوه الأشقاء او لأب وأولاد
الأخوات الشقيقات او لأب وأعمام المتوفى لأم وعماته وخالته وأخواله لأبوين
وغيرهم من الفروع أمثله متعدده0مع التأكيد على أن الأقرب يحجب من هم دونه
من الطوائف الأخرى الأبعد قرابه 0


وللحديث بقيه عن الميراث والحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://onlinebook.forumegypt.net
 
الوجيز فى الميراث والوصيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي اون لاين بوك  :: منتديات رجال القانون :: الصيغ القانونية للدعاوى والمذكرات والعقود :: احوال شخصيه-
انتقل الى: