منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع الموجز في قضايا السرقه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
admin
admin
admin
admin


عدد المساهمات : 227
تاريخ الميلاد : 14/02/1987
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمر : 37
المزاج : رايق

تابع الموجز في قضايا السرقه  Empty
مُساهمةموضوع: تابع الموجز في قضايا السرقه    تابع الموجز في قضايا السرقه  Emptyالإثنين يوليو 11, 2011 7:48 pm

الموجز:
تمام السرقة . بالاستيلاء على المنقول وانحسار حيازة مالكه عنه وصيرورته رهن تصرف سارقه .
القاعدة:
من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه . واذ كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابته بالحكم هى أن الطاعن وآخرين دخلوا مسكن المجني عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج وقام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها فان الحكم اذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعا فيها قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
( الماده 45 ، 316 مكررأً ثالثأً عقوبات)
( الطعن رقم 498 لسنه 48 ق جلسة 1978/10/15 س 29 ق 134 ص 684)
الموجز:
الحكم الصادر بالاعدام . مايلزم من تسبيب لاقراره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم الى ادانة المحكوم عليه بوصف انه في يوم ........... قتل المجنى عليه .........عمدا واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجنى عليها.......... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقه ، و اعمل في حقه المادتين 234/ 2 -3 ، 317 / أولا من قانون العقوبات وانزل به عقوبة الاعدام ولما كانت اجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون وصدر الحكم باعدام المحكوم عليه باجماع اراء اعضاء المحكمة وبعد استطلاع راى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم طبقا للمادة 381 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية وجاء متفقا وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه او تاويله ، كما انه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه الحكم . لما كان ذلك ، فانه يتعين مع قبول عرض النيابة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه .
( المادتان234 ، 317 عقوبات والمادتان 310 ، 381 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 14780 لسنة 66 ق جلسة 1997/5/15 س 48 ص 576 )
الموجز:
اثارة الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك . غير مجد . مادام الحكم أثبت أنه وآخر سرقا بالاضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصنى القيادة والتسيير وبطاقة اثبات الشخصية المملوكة للمجنى عليه . مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة . غير مجد طالما أن المحكمة ادانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الاكراه .
القاعدة:
لايجدى الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لايجديه القول أو المجادلة فى شأن الاقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الاكراه المؤسس على استعمال أقراص مخدرة فى تخدير المجنى عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وادانت الطاعن بمقتضاها .
( المادة 317 عقوبات )
( الطعن رقم 1129 لسنة 63 ق ـ جلسة 1995/1/3 س 46 ـ ص 67 )
الموجز:
وزن أقوال الشهود . موضوعى . مثال لاستدلال سائغ على سرقة بقرة .
القاعدة:
إن وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى كان الحكم قد استدل على سرقة الطاعن للبقرة من ضبط جلدها لدى الجزار الذي باعها له وعقد البيع الموقع عليه من الطاعن بضمانة شيخ الخفراء واستعراف والد المجني عليه على الجلد ، وكانت هذه الأدلة سائغة ومؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن سرق بقرة المجني عليه التي ذبحت فانه لا يضيره من بعد استيفاء دليله السائغ عدم بيانه لأوصاف هذا الجلد .
( المادتان 317 ، 318 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 201 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س 23 ص 530 )
( الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/5 س 33 ص 827 )
الموجز:
التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالادانة .
القاعدة:
ان عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التى أدانه في سرقتها ـ ذلك لا يعيبه ، ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة ، وما دام الدفاع عنه . لم يتمسك بعدم توافر هذا القصد لديه كما هو معرف به في القانون .
( المادة 317 عقوبات)
( الطعن رقم 1172 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 ص 759)
( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/9 س 33 ص 561)
الموجز:
السداد اللاحق على قيام جريمة السرقة . لا يعفى من المسئولية الجنائية . لأثر له على قيام الجريمة .
القاعدة:
من المقرر أن قيام الجانى بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لايعفى من المسئولية الجنائية ولاأثر له على قيام الجريمة فإن مايثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطالموجز:
الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذى يكفى للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً .
( المادتين304 ، 310 إجراءات جنائية ، المادة 318 عقوبات )
( الطعن رقم 45518 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/10 س 47 ص 749 )
عن رقم 608 لسنة 60 ق _ جلسة 1997/1/5 _ س 48 _ ص 19 )
الموجز:
جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318 ، 323 عقوبات . العقاب عليها شرطه : علم الجانى بالحجز . إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالحجز فى تلك الجريمة . قصور .
القاعدة:
من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات . أن يكون الجانى عالما بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم ، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة ، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بإنتفاء العلم بالحجز ، إيرادا له وردا عليه ، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان .
( المادتان 318 ، 321 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 44269 لسنة 59 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ص 1131 )
الموجز:
اختلاف جريمة السرقة فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب . تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من القانون ذاته . وجوب إجرائه أثناء المحكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها فى المادة 308إجراءات . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع
القاعدة:
لما كانت جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون ، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجرائه بغير سبق تعديل فى التهمه بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل فى التهمة نفسها لاتملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه آجلاً لتحضير دفاعه بناءاً على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 318 من قانون العقوبات و 308 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الالموجز:
الاكراه فى السرقة ظرف عينى تعلقه بالاركان المادية للجريمة . سريانه فى حق كل من اسهم فى الجريمة.
القاعدة:
من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة عينى متعلق بالاركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالاكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.
( المادة 39 ، 314 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق - جلسة 1994/6/2 - س 45 - ص 696)
طعن رقم 2640 لسنة 61 ق _ جلسة 1995/4/5 _ س 46 _ ص 660 )
الموجز:
تحدث الحكم صراحة عن ركن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المسروقة . غير لازم . شرطه ذلك ؟
القاعدة:
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .
( المادتان 44 مكرر عقوبات ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/5 س 43 ص 469 )
الموجز:
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . دون حاجة الي لفت نظر الدفاع . شرط ذلك لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس الي شريك فيها علة ذلك.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسند الي المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة الي أن تلفت نظر الدفاع الي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان الطاعن بها ، دون أن تضيف اليها المحكمة شيئا . واذ كان الحكم قد انتهي الي اعتبار الطاعن فاعلا بالنسبة لجريمة اختلاس محتوي الخطاب المسجل وهو وصف غير جديد في الدعوي ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطوحة علي المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح اجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع اليه في الجلسة ليترافع علي أساسه ، هذا الي أنه لا مصلحة له في النعي علي الحكم بهذا السبب ، اذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكا تدخل في حدود العقوبة للفاعل الأصلي ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاخترس الي شريك فيها ومن شريك في جريمة استعمال محرر مزور الي فاعل أصلي ، دون أن تلفت نظر الدفاع الي هذا التغيير وادانته علي هذا الأساس يكون غير سديد.
( المادتان 307, 308 إجراءات)
( الطعن رقم 12487 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/19 س 40 ص 1246 )
( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ص 769)
( الطعن رقم 28486 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/19 س 41 ص 1037)
( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/17 س 42 ص 104)
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732)
( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/21 س 42 ص 851)
( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/10 س 42 ص 981)
( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 1991/12/16 س 42 ص 1342)
________________________________________
لموجز:
العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هى الحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادة 318 من القانون ذاته هى الحبس مع الشغل مده لا تتجاوز . سنتين . توقيع عقوبة الغرامة على الشروع فى السرقة . خطأ فى القانون . اتصال الخطأ بتقدير العقوبة يوجب النقض والإعادة أساس ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن - يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا - . وكانت جريمة السرقة التامة معاقبا عليها طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطا يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه لبحث وجه الطعن الآخر .
( المادتان 321،318 عقوبات ، المادة 1/30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض)
( الطعن رقم 3105 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/14 س 39 ص 1060)
الموجز:
الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه كل أتصال لاحق للجانى بالمسروق ، يعتبر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه مثال.
القاعدة:
الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه فاذا تم له ذلك ، كان كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق يعتبر أثر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه لما كان ما تقدم ، وكان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى ، ولا يعيده الى حيازة المجنى عليه الذي لم يسترده ، فلا يمكن اعتباره نقل الجناه له من موضعه الذى أخفي فيه سرقة جديدة ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة ولا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان الى آخر بعد ذلك فاذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن الواقعة التي تمت في الليلة التالية للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقة جديدة ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا في الحكم لوحدة الواقعة .
(المادة318 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 1784 لسنة 13 ق جلسة 1962/4/24 س 13 ص 427)
( الطعن رقم 1244 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/30 س 26 ص 786)
( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق جلسة 1975/3/2 س 26 ص 201)
( الطعن رقم 5546 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/5 س 34 ص 64)
الموجز:
استخلاص المحكمة وقوع السرقة . كفايته تدليلا على توافر فعل الاختلاس . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم .
القاعدة:
من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .
( المادة 311 من قانون العقوبات ، المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 س 25 ص 425 )
( الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20 س 31 ص 1025 )
الموجز:
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي علي الحكم بشأن ادانتهما بجريمة اكراه علي التوقيع بالقوة علي سند موحد أثبت في حقهما مقارنة جريمة السرقة بالاكراه, وطبق عليهما حكم المادة32- عقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد.
القاعدة:
لما كان الحكم ، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالاكراه استنادا الي الأدلة السائغة التي أوردها فانه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن ادانتهما بجريمة اكراهه علي التوقيع بالقوة علي سند موجها لدين ، طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .
( المادة 325 ,314 , 32 عقوبات )
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 س 42 ص786 )
الموجز:
ظرف التعدد المنصوص عليه بالمادة 5/317 عقوبات تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.
القاعدة:
يكفي لتوفر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع في السرقة مع شخص آخر ، فان الحكم اذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45 و 47 و 5/317 و 321 من قانون العقوبات يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
( م 5/317 ، 321 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 134 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/7 س 29 ص 474 )
الموجز:
دفع المتهم بانتفاء نية تملكه الأشياء المفقودة التي عثر عليها يوجب علي الحكم بالإدانة أن يعرض لهذا الركن استقلالا . مثال . لتسبيب معيب .
القاعدة:
من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور علي الأشياء الضائعة أن تقوم لدي من عثر علي الشيء نية تملكه ولو كان بعد العثور عليه .
( المادة 310 اجراءات ،321 مكرر عقوبات)
( الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/23 س 26 ص 129)
الموجز:
سريان المادة 323 عقوبات علي اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس إدارياً كان الحجز أم قضائياً .
القاعدة:
إذا كان الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد ( المتهم ) وتعيّن حارساً علي ما حجز عليه ، وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ، ثم خلص إلي معاقبته بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أنزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح ، ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات ، إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس ، يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ، ومن ثم يضحي نعي الطاعن في هذا الخصوص علي غير سند .
( المادة 323 ، 341 ، 342 عقوبات)
( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/11 س29 ص931)
الموجز:
اختلاس أشياء محجوزة . م 323 ع . عناصر الواقعة الاجرامية محجوزة حجز تحفظي . وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يكن تثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .
القاعدة:
ان الحجز التحفظي الذي توقع صحيحا واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه .
( المادة 323 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1180 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/17 س 9 ص 937 )
الموجز:
مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل .أن يكون بغير مبرر . منازعة الطاعن فى شأن المستحق للفندق . يوجب على المحكمة التمحيص و إستظهار مبرر لامتناعه عن السداد . قعود المحكمة عن ذلك . قصور .
القاعدة:
مفاد نص المادة 324 مكرراُ من قانون العقوبات أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل معد لذلك ــ كيفما يكون مرتكبه مستأهلاُ للعقاب أن يكون هذا الإمتناع بغير مبرر . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة اليه من الفندق الذى جرى تناول الأطعمة و المشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذى حضر الحفل و نوعية الخدمات التى قدمت لهم و مدى استحقاق الضريبة التى تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لايستحق عليها مثلها و لما كان الطاعن و أثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة و يستظهر مت إذا كانت مبرر الإمتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقا مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن و الفندق ، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة ، إذا ما ثبت إستحقاقها فإنه يكون قاصراُ عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة .
( المادة324 مكرر من قانون العقوبات - المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18143 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ص 1131 )
الموجز:
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
( المادة 325 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )
الموجز:
ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )
الموجز:
ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
( المادة 325 عقوبات )
( الطعن رقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/5 س 41 ص 267 )
الموجز:
ركن التهديد في جريمه الحصول بالتهديد علي مبلغ من النقود ليس له شكل خاص . توافره بحصول التهديد كتابة أو شفاهة أو بشكل رمزي .
القاعدة:
لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعه التي وردت بأمر الإحاله بعينها بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد علي مبلغ النقود المرفوعه بهما الدعوي - خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيله التهديد في الجنحة المذكورة - المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات - مردودا بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول علي مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل والد الطفل المخطوف علي دفعه لقاء إطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحه - إذ أن هذا الركن ليس له شكل معين ، فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفه الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .
( المادة 326 عقوبات )
( الطعن رقم 629 لسنه 46 ق جلسه 1976/11/7 س27 ص 839 )
الموجز:
جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات مناط توافرها ؟ كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه غير لازم كفاية أن يكون قد وجه التهديد إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية يظاهر ما إنتهى إليه الحكم من عدم إختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية . أثر ذلك؟
القاعدة:
جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال ، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه ، وأن هذا التهديد مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنى عليه ، والعمل علىإنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم لا يكون منهيأً للخصومة بحسب ظاهره .
( المادة 327 عقوبات)
( الطعن رقم 20505 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ص 615 )
الموجز:
جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه متى كان من شأنها ايقاع الرعب فى نفس المجنى عليه . مثال .
القاعدة:
ان المادة 327 من قانون العقوبات اذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ـ اذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ـ لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارات التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة اذا لم يجب الى طلبه بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة الى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث ايقاع الرعب فى نفسه وانه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما الى اجابة الطلب بغض النظر عما اذا كان الجانى قد قصد الى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منه أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب فاذا كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى الى اثارة الرعب والفزع فى نفس المجنى عليها بارتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما وتدمير اثنين منها وأنه هو المهدد فعلا بارتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة وأفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط ومحذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون ، فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغا لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ، ومادامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها لما كان ما تقدم ـ فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
( المادة 327 عقوبات ، المادة 310 اجراءات)
( الطعن رقم 844 لسنة 44 قضائية جلسة 1974/11/17 س 25 ص 746)

المصدر : الباحث / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
أخى الناقل
ليس من العدل ان تنقل الموضوع دون الاشارة للمصدر وبالاخص ان كان معلوما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://onlinebook.forumegypt.net
المش محامي
عضو مجتهد
عضو مجتهد
المش محامي


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 16/07/2011
المزاج : سيبك انتا

تابع الموجز في قضايا السرقه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع الموجز في قضايا السرقه    تابع الموجز في قضايا السرقه  Emptyالثلاثاء أغسطس 09, 2011 2:21 am

شكرا علي الافاده وموضوع متميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع الموجز في قضايا السرقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموجز في قضايا السرقه
» الموجز عن السرقه الصفحه الاولي
»  بحث كامل في قضايا السرقه
» الدفوع فى السرقه
» احكام نقض في الشروع في السرقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي اون لاين بوك  :: منتديات رجال القانون :: البحوث والدراسات :: جنائي-
انتقل الى: