منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الموجز عن السرقه الصفحه الاولي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
admin
admin
admin
admin


عدد المساهمات : 227
تاريخ الميلاد : 14/02/1987
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمر : 37
المزاج : رايق

الموجز عن السرقه الصفحه الاولي  Empty
مُساهمةموضوع: الموجز عن السرقه الصفحه الاولي    الموجز عن السرقه الصفحه الاولي  Emptyالإثنين يوليو 11, 2011 7:44 pm



<blockquote class="postcontent restore">
الموجز:
تمام السرقة بالاستيلاء على المنقول استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه وجعله
رهن تصرف السارق . مثال لتسبيب سائغ في تمام جريمة سرقة بالإكراه .
القاعدة:
لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا
مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة
والاستيلاء على المسروقات ، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء
على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة
السارق وتحت تصرفه ، فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها
قد يكون أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون
غير سديد .
( المادتان 314/ 1 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4121 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/7 س 49 ص 358 )
( والطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
( والطعن 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )
الموجز:
الإكراه فى السرقة . متى يتحقق ؟ تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل
الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات
الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعى . ما دام سائغاً .
القاعدة:
إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة
المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المنصوص
عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سالف ومقارناً لفعل
الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة
بالشىء المختلس واثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى
يستقل به قاضيه بغير.معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه
( المادة 314 عقوبات )
( الطعن رقم 4735 لسنة 60 ق جلسة 1997/3/29 س48 ص 402 )الطعن رقم 6911 لسنة 68 ق جلسة 1998/12/14 س 49 ص 1449 )

الموجز:
تغليظ العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً . علته . توافر هذه
العلة ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت .
مثال لتسبيب سائغ فى توافر ركن الإكراه فى السرقة باستعمال سلاح " مسدس
صوت " .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع فى السرقة بإكراه
على الصورة آنفة البيان ، وكانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على
السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو
كان الجانى لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه فى الجريمة ، وذلك لما
يلقيه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه ، وهذه العلة تتوافر ولو كان
السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره
يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب فى هذه الحالة
، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وهو مسدس
الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة ، فإن
الإكراه الذى يتطلبه القانون فى المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققا
على ما استقر عليه قضاء النقض ، ولا يكون الحكم قد خالف القانون .
( المادة 314 من قانون العقوبات و المادة 310 اجراءات )
( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق جلسة 1996/9/23 س 47 ص 868 )
الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل
النقل البرية مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة
أقل من عقوبة الجريمة التامةعلة ذلك . على المحكمة ألا توقع العقوبة على
الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 عقوبات وأن تنزل
بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة
التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 عقوبات . دون النزول بها إلى
الحد الوارد فى المادة 46 من القانون ذاته. خطأ فى تطبيق القانون . أساس
ذلك . حق محكمة النقض فى تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح
ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة
الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية
حالة كونهما حاملين سلاحا وأعمل فى حقهما المواد 45 ، 46 ، 314 ، 315 /1 ـ 2
من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكره فى الطريق العام وفى إحدى وسائل
النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون
العقوبات هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان المشرع إذ نص فى
المادة 46 من قانون العقوبات على أن - يعاقب على الشروع فى الجناية
بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة
المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام ، بالأشغال الشاقة المؤقتة ذا كانت
عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا
تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية
الأشغال الشاقة المؤقتة ، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر
قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن - . وفى المادة 47 منه على
أن - تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع
- فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من
عقوبة الجريمة التامة، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذى يحميه
القانون وإنما يقتصر على مجردتهديده بالخطر، فالشروع أقل أضرارا من الجريمة
التامة والعقاب عليه يعد نوعا من التوسع فى المسئوليةالجنائية ولذلك اختط
الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص
وإنه لا عقاب على الشروع فى المخالفات عامة ، وفرق بين العقوبة المقررة
للشروع فى الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من
الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى
الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأنم تنزل
بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى
العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة
1/315 - 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46
سالفة الذكر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد
الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، مما يقتضى هذه المحكمة -
لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة
الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك فى
أسباب طعنه .
( المواد 45 ، 46 ، 47 ، 314 ، 315 عقوبات )
( الطعن رقم 13071 لسنة 64ق - جلسة 1996/6/12 - س 47 - ص 756)
الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائى
وركن الإكراه فى السرقة . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره .
استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة فى وجهه بقصد
سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة . يتوافر به الشروع
فى السرقة بالإكراه . النعى بعدم التحدث عن نية السرقة وركن الإكراه . غير
سديد .
القاعدة:
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت
ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية
امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك
مستفاداً منه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة
استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة
عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة
فى وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن
ضبطه قبل إتمامها ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع
فى السرقة بالإكراه التى دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم
تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا
الصدد غير سديد .
( وفقا لنص المادة 314 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 9837 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/14 س 47 ص 519 )
الموجز:
الأصل فى قواعد التفسير .إيراد الشارع مصطلحاً معيناً فى نص مالمعنى معين .
وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه . مؤدى ذلك؟ العلة من تشديد
العقوبة فى جريمة السرقة المقترنة بحمل السلاح؟ استظهار الحكم المطعون فيه
واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها
مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين
السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه . علة ذلك؟
القاعدة:
لما كان من المقرر ان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد
مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد
فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها
المطواة قرن الغزال فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى
165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 ، لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315 من
قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا
السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله . وكانت
العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح
أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف
لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا
شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس
- وهو الشأن فى الدعوى - فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى
ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته
قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة
التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون
قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض
للسببية بين السرقة وحمل السلاح . مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته.
ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( المادة 315 ، 316 عقوبات )
( الطعن رقم 7082 لسنة 66ق - جلسة 1998/6/3 - س 49 - ص 79
الموجز:
الإكراه فى السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
القاعدة:
من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد فىجناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة
قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.
( المادة 315 عقوبات)
( الطعن رقم253 لسنة 65 ق - جلسة 1997/2/16 - س 48 - ص 192)
الموجز:
لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى شخص المالك للمسروقات .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات .
( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق - جلسة 1995/12/17 - س 46 - ص 1280 )
الموجز:
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة .
سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا . ولو لم يعلم بها .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين كانا يحملان اسلحة
معهم وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الاكراه من الظروف المادية العينية
المتصلة بالفعل الاجرامي ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو اسهم فيها
فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم
دون الباقين .
( المادتان 314 ، 315 عقوبات )
(الموجز:
مثال لتوفير العناصر القانونية لجناية السرقة بالاكراه
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوي بما حاصله أنه حال سير المجني
عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران
وهدده الطاعن وأحد مرافقيه بمديتين كما جذبه احداهما من ملابسه ومكنا
ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالاعتداء عليه ، وأورد
الحكم علي ثبوت الواقعة علي النحو في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي الي
ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها . الصحيح في الأوراق لما
كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم علي النحو سالف الاشارة ، تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها في الفقرتين الأولي
والثانية من المادة 315 من قانون العقوبات ، فان الحكم اذ خلص الي ادانة
الطاعن علي هذا الأساس يكون قد اقترن بالصواب ويضحي . من ثم ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
( المادة 315 عقوبات )
( 1057 الطعن رقم 8203 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/24 س 42 ص )
الطعن رقم 1280 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/09 س 43 ص 1014)
</blockquote>














الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://onlinebook.forumegypt.net
المش محامي
عضو مجتهد
عضو مجتهد
المش محامي


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 16/07/2011
المزاج : سيبك انتا

الموجز عن السرقه الصفحه الاولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الموجز عن السرقه الصفحه الاولي    الموجز عن السرقه الصفحه الاولي  Emptyالثلاثاء أغسطس 09, 2011 2:25 am

مشكووووووووووووووووور ليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اللمبي 8 جيجا
مستشار قانوني
مستشار قانوني
اللمبي 8 جيجا


عدد المساهمات : 149
تاريخ التسجيل : 11/08/2011
المزاج : عامل دماغ

الموجز عن السرقه الصفحه الاولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الموجز عن السرقه الصفحه الاولي    الموجز عن السرقه الصفحه الاولي  Emptyالخميس أغسطس 11, 2011 6:21 am

يحنن ياحاج تسلم ايدك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الموجز عن السرقه الصفحه الاولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموجز في قضايا السرقه
» تابع الموجز في قضايا السرقه
» الدفوع فى السرقه
» احكام نقض في الشروع في السرقه
»  بحث كامل في قضايا السرقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي اون لاين بوك  :: منتديات رجال القانون :: البحوث والدراسات :: جنائي-
انتقل الى: