منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
كل عام وانتم بخير * مرحبا بك اخي الكريم * منور منتدانا ومنتداك منور بيك
بكل الحب نرحب بك علي منتدي منتدي اون لاين بوك
منتدي اون لاين بوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الموجز في قضايا السرقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
admin
admin
admin


عدد المساهمات : 227
تاريخ الميلاد : 14/02/1987
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمر : 37
المزاج : رايق

الموجز في قضايا السرقه  Empty
مُساهمةموضوع: الموجز في قضايا السرقه    الموجز في قضايا السرقه  Emptyالإثنين يوليو 11, 2011 7:47 pm

الموجز:
الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات ماهيته . الشروع لا يشترط
لتحققه أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى
للجريمة كفاية أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً
حالاً . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة شروع فى سرقة ليلاً من أكثر من شخصين
أحدهم يحمل سلاحاً .
القاعدة:
من المقرر أن الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ
فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لارادة
الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال
المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن
يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً لما كان
ذلك, وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين
الاخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلاً فى
دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه
بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج
سلم المجنى عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلاً فى دور التنفيذ
بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً لارتكاب السرقة التى اتفق على ارتكابها مع
المتهمين الأخرين الذين تمكنوا من دخول مسكن المجنى عليه ومن ثم يكون ما
يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .
( المادتان 45 ، 316 عقوبات )
( الطعن رقم 22120 لسنة 62 ق - جلسة 1994/10/19 - س 45 - ص 879 )
الموجز:
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 316 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من
قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون
بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر
حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً
من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف
المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها
كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة
فى حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة
السرقة .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد الواردة فى باب
السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو
وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر . فإذا كان الثابت من
الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح أبيض ـ أياً كان نوعه
أو وصفه ـ فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب
عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف
الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج
عن حدود المادة واجبة التطبيق . مثال .
القاعدة:
لما كانت الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة أخذاً من أسباب حكمها أن
السرقة قد وقعت ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً المعاقب عليها
بالمادة 316 من قانون العقوبات وليست المادة 315 كما ورد خطأ بالحكم
المطجعون فيه ، وكان من المقرر إن الحكم مادام قد وصف الفعل وبين الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة
الواجبة التطبيق فإن خطأه فى ذكر مادة العقاب لا يبطله ومن ثم يكون ما
ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه لم يبين الطريق ومن تعديل وصف
التهمة من سرقة بالمادة 316 من قانون العقوبات إلى سرقة فى الطريق العام
بالمادة 315 من ذات القانون فى غير محله .
( المادة 316 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات)
(الموجز:
ظرف حمل السلاح فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره : بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخباً لأى سبب .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن جناية السرقة المعاقب عليها
بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح
كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أيا كان سبب حمله لهذا
السلاح ، وكانت المحكمة قد إطمأنت من جماع الدليل المطروح عليها فى الدعوى
إلى أن المتهم ـ ومعه آخرون ـ قد قاموا باتيان واقعة السرقة ليلاً وأن
أحدهم كان يحمل سلاحاً أطلق منه أعيرة نارية بعد الحادث مباشرة ، وقد ضبط
هذا السلاح معه بعد ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
( المادة 316 عقوبات -- المادتان310 , 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12669 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/4 س 44 ص 322 )
الطعن رقم 19324 لسنة 61ق - جلسة 1993/5/19- س44 - ص518)
الموجز:
السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية
عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات1970 المادة 316
مكررا ثالثا عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة القضاء ابتدائيا بمعاقبة
المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر عملا بنص الفقرة الأولي من المادة 316
مكررا ثالثا عقوبات نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى الحبس ثلاث أشهر
رغم استنادها إلى أسباب الحكم المستأنف ذاتها خطأ في تطبيق القانون وجوب
نقض الحكم وتصحيحه .
القاعدة:
أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970الي قانون العقوبات ـ فيما أضافه من مواد نص
المادة 316 مكرر ثالثا التي قضت الفقرة الأولي منها بأن يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات علي السرقات التي ترتكب في إحدى
وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ولما كان يبين من الأوراق أن
النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر
المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام وطلبت عقابه طبقا
للمادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ، وأن محكمة أول درجة كانت
بمقتضى الفقرة الأولي من المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل
لمدة ستة أشهر ، وأنه إذ استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية
مستندة إلى نفس الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبسه
ثلاثة أشهر مع الشغل ، فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها
بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل
عن ستة أشهر .
( المادة 316 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 817 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/9 س 23 ص 1022 )
( االموجز:
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار
الكهربائي . خروجها عن نطاق التأثيم طبقا للمادة 316 مكررا ثانيا عقوبات .
جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات قد نصت علي أن يعاقب
بالسجن علي السرقات التي تقع علي المهمات أو الأدوات المستعملة - أو المعدة
للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل
التيار الكهربائي . وكان البين من المفردات المضمومة أن مهندس الشركة
المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات
المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وخلت
الأوراق مما يظاهر ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ،
وبالتالي فان نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق علي واقعة الدعوى ، ويكون
الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهيا للخصومة
علي خلاف ظاهره ، لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ، ومن ثم يكون طعن النيابة
العامة في الحكم الماثل جائزا وقد استوفي طعنها الشكل المقرر . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب
المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول
درجة .
( المادة 316 مكرر ثانيا عقوبات)
( المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 5539 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/1 س 35 ص 102)
لطعن رقم 1049 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 س 28 ص 116
الموجز:
سرقه المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى الموصلات
التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه
للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات .
التابعة لها أو ترخص بانشائها لمصلحة عامة . جناية عقوبتها السجن . المادة
316 عقوبات مكرر ثانيا المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973.
القاعدة:
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اسندت للمطعون ضده
وآخر أنهما فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الانارة المبين الوصف
والقيمة بالتحقيقات والمملوك لاحدى وحدات الحكم المحلى ( مجلس مدينه دمنهور
) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك فى زمن الحرب ، وطلبت من 2/2 مستشار
الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين و 2/8 و 2 من
القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة فأمر مستشار الاحالة
باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و 1/8 من هذا القانون لما كان ذلك
وكانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14
لسنة 1973 تنص على أنه - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات
والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو
التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى
تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو
ترخيص بانشائها لمنفعة عامة ...- وكان الأمر المطعون 35 فيه حين رأى عدم
انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم لسنة 1972 ، واعتبر
الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316
مكررا ثانيا سالفة الذكر الذى يحكم واقعة الدعوى مما 1972 يعد خطأ فى تطبيق
القانون . لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة قد ألغى بالقانون رقم 63
لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فانه لم يعد هناك محل لمناقشة ما
تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر فى عدم اعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار
ذكرها ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده
دون المتهم الآخر ، فانه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده
وحده والاعادة .
( م 316 عقوبات مكرر ثانيا )
( الطعن رقم 1255 لسنة 45 قضائية جلسة 1975/11/30 س 26 ص 811 )
الموجز:
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط مركز
متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما . افصاحها عن اقتناعها بأن المتهم
وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث يوجب : اعتبار ما وقع منه جنحة .
مخالفة ذلك ومعاقبة الطاعن باعتبار الواقعة جناية خطأ في القانون حجب هذا
الخطأ محكمة الموضوع عن اعمال تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة .
وجوب نفض الحكم والاحالة.
القاعدة:
لما كانت المحكمة قد استبعدت الاتهام الموجه الي المتهمين الثاني والثالث
وكان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة بوصف الجناية في حق المتهم
الأول مرتبط بمركز هذين المتهمين ، فان المحكمة اذ لم تطمئن لهذا الاتهام
واستبعدت مساهمة المتهمين الثاني والثالث في الجريمة وأفصحت عن اقتناعها
بأن المتهم الأول ـ الطاعن ـ هو وحده الذي استقل بمقارفة الحادث ، فان ما
وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضي المواد 45 و 47 و 316 مكررا (
ثالثا ) فقرة ثالثا و 321 من قانون العقوبات ـ ما دامت الواقعة لم تحدث
ليلا كما جاء بمدونات الحكم ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات علي اعتبار أن الواقعة جناية وليست جنحة ،
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ
يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن اعمال هذا
التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه
والاحالة .
( المادة 47,46,45,315/ اولا 3/316 مكرر ( ثالثا ),321 عقوبات )
( المادة 382/2/304 ,216، 215 من قانون الاجراءات الجنائية )
( المادة 39,1/30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 60745 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/10 س 42 ص55 )
الموجز:
وقوع السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي معطلة خالية من الركاب
عدم خضوعها لحكم المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات وانما تخضع لحكم المادة
318 عقوبات ايقاع الحكم المطعون فيه علي المطعون ضده العقوبة التي قدرها في
الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها لا تثريب 318 وجوب تصحيح محكمة النقض
أسباب الحكم استبدال المادة عقوبات الواجبة التطبيق بالمادة 1/316 مكررا
ثالثا من ذات القانون أساس ذلك .
القاعدة:
اذا وقعت السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي خالية من الركاب
تخلف مناط التشديد بمقتضي النص المذكور ( وان جاز العقاب عليها اعمالا لنص
آخر ) لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة الاستئنافية ـ أخذا
من أسباب حكمها وتلك التي أوردها الحكم الجزئي واعتنقها الحكم المطعون فيه ـ
وقد وقعت علي أجزاء السيارة وهي خالية من الركاب واقفة معطلة فانها لا
تخضع لحكم المادة 316 مكررا ( ثالثا ) من قانون العقوبات وانما تتوافر فيها
كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة 318 من القانون
المذكور واذ ارتأى الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضي بها علي المطعون
ضده بالحكم المستأنف وقضي بتعديل هذا الحكم وأوقع عليه العقوبة التي قدرها
في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها ، فان طعن النيابة يكون علي غير
سند من القانون ويتعين القضاء برفضه موضوعا وأن تعين تصحيح أسباب الحكم
المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة 318 من قانون العقوبات
الواجبة التطبيق علي الواقعة ، كما صار اثباتها في الحكم بالمادة 1/316
مكررا ( ثالثا ) من القانون المذكور التي أخضعها لحكمها خطأ ، لما هو مقرر
من أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
كافيا وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فان خطأه في ذكر
مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملا بالمادة
40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة
النقض .
( المادتين 316 مكررا ثالثا ، 318 عقوبات ـ م 40 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وأجراءات الطعن امام محكمة النقض )
( الطعن رقم 3605 لسنة 50 ق جلسة 1986/6/14 س 32 ص 667 )
الموجز:
السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل العامة عقوبتها الحبس مدة لا تقل
عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات المادة 316 مكررا ثالثا فقرة أولى عقوبات
عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في احدي وسائل النقل العامة الذى ترشح له
الواقعة من عدمه قصور .
القاعدة:
تنص المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى على أن -
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى
ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية - لما كان ذلك
وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر فانها تكون
قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدني المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان لما
كان ذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه
لا يبين منه فى يقين ما اذا كانت السرقة قد ارتكبت فى ( القطار ) وهو احدي
وسائل النقل البرية أم فى مكان آخر وكان عدم تفطن المحكمة الي استظهار هذا
الركن الذى ترشح له الواقعة كما أوردتها يصم حكمها بالقصور الذى له وجه
الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه وكان هذا القصور من شأنه
أن يعجز محكمة النقض من تقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون
فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .
( المادة316 مكرر ثالث من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/17 س 31 ص 114 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://onlinebook.forumegypt.net
 
الموجز في قضايا السرقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع الموجز في قضايا السرقه
» الموجز عن السرقه الصفحه الاولي
»  بحث كامل في قضايا السرقه
» الدفوع فى السرقه
» احكام نقض في الشروع في السرقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي اون لاين بوك  :: منتديات رجال القانون :: البحوث والدراسات :: جنائي-
انتقل الى: